وزارة الثقافة المغربية تدرج معصرة السكر الجنوبية و قصبة العيون سيدي ملوك بلائحة الآثار الوطنية - مجلة زهرة
مساحة اعلانية

وزارة الثقافة المغربية تدرج معصرة السكر الجنوبية و قصبة العيون سيدي ملوك بلائحة الآثار الوطنية

كتبه كتب في 29 أبريل 2022 - 5:00 م
مساحة اعلانية

زهـــرة 

أعلن العدد الأخير للجريدة الرسمية عن قرارين لوزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية ، يخصا إدراج معصرة السكر الجنوبية بإقليم شيشاوة، وقصبة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت بلائحة الآثار الوطنية ، بعد الاطلاع على طلب الترتيب المقدم من قبل جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وعلى محرر لجنة الترتيب والتقييد خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 فبراير المنصرم .

ونصت المادة الأولى منه على تقييد معصرة السكر الجنوبية (الملك المسمى “مجموع معيدر وفرجان الدولة الشمال”) ذي الرسم العقاري عدد 66/1912 المتواجدة بجماعات: لمزوضية، اهديل وسيدي بوزيد الركراكي بدائرة وإقليم شيشاوة في عداد الآثار.

 بينما المادة الثانية  فشددت على  ” أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في المعصرة المنصوص عليها بالمادة الأولى أعلاه، كيفما كانت طبيعته، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80، إلا بترخيص من المصالح المختصة بقطاع الثقافة”.

وبخصوص قصبة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت، فقد تم تقييدها في عداد الآثار، بعد الاطلاع على طلب التقييد الذي تقدم به رئيس جماعة العيون – سيدي ملوك بإقليم تاوريرت بتاريخ 8 نوفمبر 2019، وعلى محرر اجتماع مجلس جماعة العيون – سيدي ملوك خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 16 يوليوز 2021 وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 أبريل.

ونص القرار في مادته الأولى على “تقيد في عداد الآثار قصبة العيون – سيدي ملوك بإقليم تاوريرت التابعة في جزء منها لأملاك الدولة (مطلب التحفيظ عدد 14465/02)، والباقي أملاك تابعة للخواص (مطلب التحفيظ عدد 5506/51 والرسوم العقارية عدد O/9740 وعدد O/1484 وعددO/11623 كما هو مبين في إشهاد رئيس مجلس جماعة العيون – سيدي ملوك”.

وتنص المادة الثانية منه، على أنه “لا يمكن إحداث أي تغيير في المكونات التراثية للقصبة أو في شكلها العام ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً